ابن حجر العسقلاني
170
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَتْنِ دُونَ الْقِصَّةِ وَطَوَّلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّوَابَ كَانَ سِتَّ بَكْرَاتٍ وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ 1 . 1328 - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَمَّا مَرِضَ قَالَ وَدِدْت أَنَّك حُزْتِيهِ أَوْ قَبَضْتِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ 2 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ 3 . 1329 - فَائِدَةٌ اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إلَى النَّجَاشِيِّ ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ إنِّي لَأَرَى النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْت إلَيْهِ إلَّا سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهِيَ لَك فَكَانَ كَذَلِكَ الْحَدِيثَ . 1330 - حَدِيثُ عُمَرَ " مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهُوَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا " مَالِكٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ أَنْ عُمَرَ قَالَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ 4 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ 5 ، قُلْت صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ
--> 1 أخرجه أحمد 1 / 295 ، والبزار 2 / 394 - 395 ، رقم 1938 ، وابن حبان 1146 - موارد ، والطبراني في الكبير 11 / 18 ، رقم 10897 ، كلهم من طريق يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به ، وقال البزار : لا نعلم أحدا وصله إلا حماد وصححه ابن حبان . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 151 ، وقال : رواه أحمد وقد روي هذا الحديث عن طاووس مرسلا . أخرجه البزار 2 / 395 - كشف رقم 1939 ، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به . وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة . أخرجه أبو داود 2 / 313 ، كتاب البيوع : باب في قبول الهدايا ، حديث 3537 ، والترمذي 5 / 686 ، كتاب المناقب ، باب مناقب ثقيف وبني حنيفة حديث 3945 ، وأحمد 2 / 292 ، وعبد الرزاق 11 / 65 ، رقم 19921 ، والنسائي 6 / 280 ، كتاب العمرى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ، والحميدي 2 / 453 ، رقم 1051 ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو روميا أو ثقفيا " . 2 أخرجه مالك في الموطأ 2 / 752 ، كتاب الأقضية : باب ما لا يجوز من العطية حديث 40 . 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 70 . 4 أخرجه مالك 2 / 754 ، كتاب الأقضية : باب القضاء في الهبة حديث 42 . 5 ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 6 / 180 - 181 .